مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

21

معجم فقه الجواهر

وإنْ قال : على إشكال ، إلّا أنّ الأقوى ما عرفت . نعم لا قود عليه لو كان السكر بعذر شرعيّ . هذا كلّه في السكران . [ أمّا من بنّج نفسه ] بما لا يعدّ مسكراً [ أو شرب مرقداً ] كذلك [ لا لعذر فقد ألحقه الشيخ بالسكران ] في ثبوت القصاص عليه ، بل عنه أيضاً إلحاق شارب الأدوية المبنّجة بغير عذر ، ووافقه الفخر في الإيضاح . [ و ] لكن [ فيه تردّد ] بل منع . 42 / 186 - 188 د / 9 - لو قتل النائم : لا خلاف [ و ] لا إشكال في أنّه [ لا قود على النائم ] بل الإجماع بقسميه عليه [ و ] لكنْ [ عليه الدية ] في ماله عند الشيخين ويحيى بن سعيد والفاضل على ما حُكي عن بعضهم ، بل عن السرائر نسبته إلى أصحابنا . وعلى العاقلة عند أكثر المتأخّرين ، بل قيل : عامّتهم حتى المصنّف في كتاب الديات . هذا كلّه في النائم غير الظئر . وأمّا هي ، ففيها أقوال ثلاثة ثالثها : التفصيل من الاظئار للفخر والعزّة وبينه للحاجة ، فالأوّل في مالها ، والثاني على العاقلة . 42 / 188 د / 10 - لو قتل الأعمى : [ في الأعمى تردّد ] وخلاف [ أظهره ] عند المصنّف وأكثر المتأخّرين [ أنّه كالمبصر في توجّه القصاص بعمده ، و ] لكن [ في رواية الحلبي أنّ جنايته خطأ تلزم العاقلة ] . وعن أبي عليّ والشيخ والصهرشتي والطبرسي وابني البرّاج وحمزة ، بل والصدوق في ظاهره العمل بها ، بل في غاية المراد : هذا القول مشهور بين الأصحاب ، وبه هذا الأثر ، فجاز مخالفة الأصل له ، وعن ثاني الشهيدين في روض الجنان موافقته على ذلك . ويؤيّده أيضاً خبر أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام : " . . . إن عمد الأعمى مثل الخطأ . . . " ولكن الإنصاف عدم الجرأة على تخصيص العمومات بعد مخالفة المتأخّرين . 42 / 188 - 190 ه‍ - أن يكون المقتول محقون الدم : ه‍ / 1 - لو قتل المسلمُ مرتدّاً : [ لو قتل المرتدَّ مسلمٌ فلا قود قطعاً ] وإن أثم بعدم الاستئذان ممّن إليه القتل ، بل وإن تاب وكان مرتدّاً عن فطرة ، وقلنا بقبول توبته ، وبقي القتل عليه حدّاً . 42 / 190 167 ه‍ / 2 - قتل من أباح الشرع قتله : [ لم يثبت القود ] إذا قتل [ من أباح الشرع قتله ] حدّاً ، ( كالزاني واللائط وغيرهما ) . وكذا المقتول دفاعاً ، وسابّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ما لم يخشَ الفتنة من قتل بريء ونحوه . 42 / 190 - 192 168 ه‍ / 3 - إذا هلك بسراية القصاص أو الحدّ : لا إشكال ولا خلاف في عدم القصاص ب‍ [ - من هلك بسراية القصاص أو الحدّ ] . 42 / 191 3 - استيفاء قصاص النفس : أ - موجب قتل العمد القصاص لا الدية : لا خلاف معتدّ به بيننا في أنّ [ قتل العمد يوجب القصاص لا الدية ] عيناً قطعاً ، بل ضرورة ، ولا تخييراً ، بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه تارةً ، ونسبته إلى الأصحاب أخرى ، والإجماع عليه ثالثة ،